لائحة النظام الأساسي

اسم الجمعية /  تنمية الخدمات التعليمية بكلية طب الازهر بدمياط

رقم القيد 340  لسنة  2004

طبقا لإحكام القانون 149 لسنة 2019

بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى

جهة القيد: دمياط

بإدارة: دمياط الجديدة

نوعها: جمعية محلية

عنوان مقر الجمعية: كلية الطب بنين بدمياط- جامعة الازهر

مجال العمل الرئيسي: تنمية الخدمات التعليمية والثقافية والعلمية والصحية و رعاية اجتماعية و خدمات ترفيهية

الرقم القومي لرئيس مجلس الإدارة: 26102110300137

اسم الجمعية ونوع ومجالات نشاطها

ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها

مادة (1)

   انه في يوم:  26/08/2021

 اتفق الموقعون على هذا النظام على توفيق جمعية باسم : تنمية الخدمات التعليمية بكلية طب الازهر بدمياط

وعنوان المقر المتخذ مركز لإدارتها:  كلية الطب بنين بدمياط- جامعة الازهر

نطاق عملها الجغرافي : جمعية محلية

على مستوى: الجمهورية

مادة (2)

تلتزم الجمعية في انظمتها الاساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة

مادة  (3)

مجالات عمل الجمعية:

  • المساعدات الاجتماعية
  • الخدمات الثقافية والعلمية والدينية
  • الخدمات الصحية
  • الخدمات التعليمية

مادة  (4)

 وتعمل الجمعية على تنفيذ الانشطة الاتية:

  • إنشاء دور للمناسبات
  • إنشاء المكاتب الثقافية والعلمية والدينية
  • إصدار مجلة أو نشرة تعبر عن أنشطة الجمعية والكلية
  • إنشاء نادي اجتماعي للأعضاء
  • تنظيم الرحلات الثقافية والعلمية للأعضاء
  • تيسير رحلات الحج والعمرة للأعضاء
  • دورات تدريبية في تعليم وصيانة الحاسب الآلي
  • إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والعلمية والدينية
  • إنشاء المستوصفات الطبية
  • المشاركة في القوافل الطبية
  • تقديم المساعدات المادية والعينية
  • فتح فصول تقوية للطلبة بمراحل التعليم المختلفة

مادة  (5)

اتفق على الا يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس أي من الأنشطة الواردة بالمادة (15) من القانون وكذا عدم الدخول في مضاربات مالية.

النواحي المالية

مادة  (6)

وفى سبيل تنمية موارد الجمعية اتفق المؤسسون على أن مصادر التمويل على النحو الاتي:

  • الإعانات الحكومية
  • رسوم واشتراكات الأعضاء
  • التبرعات – الهبات- الوصايا- الهدايا- المعونات
  • العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها الإنتاجية والخدمية

مع مراعاة اخذ الموافقات اللازمة وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة.

مادة  (7)

تبدأ السنة المالية للجمعية من أول شهر يوليو وتنتهي في نهاية شهر يونيو من العام التالي.

مادة  (8)

مع مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم 149 لسنة 2019 تودع أموال الجمعية باسمها الذى قيدت به لدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً لقرار مجلس الادارة.

مادة  (9)

أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك وللجمعية أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد مالي ملائم وفقا لأحكام المادة (76) من اللائحة التنفيذية أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها التي تخدم أغراضها وذلك كله دون الدخول في مضاربات مالية.

مادة  (10)

تؤول أموال الجمعية عند حلها (اختياريا أو قضائيا) إلي:

        صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

العضوية

مادة (11)

يشترط في عضو الجمعية ما يأتي: 

  • أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  • المؤهل مؤهل عال
  • اخرى ان يكون من بين اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية سواء على راس العمل او على المعاش
  • أن يقدم طلبا للانضمام مصحوبا برسم العضوية وقدرة 00 وان يوضح في هذا الطلب اسمه ولقبه وسنة وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنه وطريقة سداد رسم العضوية، ولا يعطى سداد العضوية أي حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الادارة بقبوله عضوا بالجمعية.

مادة (12)

تنقسم العضوية إلى عضو (عامل/ منتسب/فخري)

  1. العضو العامل: هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب انضمامه للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
  2. العضو المنتسب: هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا. ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
  3. العضو الفخري: هو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية.

مادة (13)

قيمة الاشتراك السنوي للعضو العامل/المنتسب مبلغ 24.00 جنيه يؤدى سنوي بناء على طلب العضو ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية، وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك الا ما يوازى المدة الباقية من السنة.

مادة (14)

تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:

  1. الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بوسيلة تقديم طلب لرئيس الجمعية أو، بشرط ان يتحقق العلم ويمكن إثباته، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما يكون مستحقا عليه.
  2. الوفاة.
  3. الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية بعد سماع أقواله في الحالات الاتية:

  ا) إذا أتى عملا من شانه ان يلحق بالجمعية ضررا ماديا أو أدبيا جسيما بشرط إثباته.

ب) إذا استغل انضمامه للجمعية لتحقيق منفعة شخصية وإثبات ذلك.

جـ) إذا فقد شرط من شروط العضوية.

  1. إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة 00 شهرا بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليه خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق.

وفي جميع الأحوال يكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب زوال العضوية والتاريخ الذي يرتد إليه زوال العضوية.

ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى عليه وترفق بالوسيلة المحددة صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه مع مراعات نص المادة 30)) من اللائحة التنفيذية.

التطوع

مادة (15)

يتم تنفيذ أي عمل تطوعي في إطار اتفاق كتابي محدد المدة يتضمن تنظيم العلاقة بين المتطوع وجهة التطوع وموضوع العمل التطوعي وطرق تنفيذه ومدة الاتفاق وشروط تجديده وحقوق كل من المتطوع وجهة التطوع وواجبات كل منهما، يحرر طبقا لنماذج اللائحة التنفيذية والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي

حل الجمعية

مادة (16)

 إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد على ان يرفق بالدعوة تقريرا في هذا الشأن لمناقشته بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية لإصدار القرار الذي تراه مناسبا سواء بحل الجمعية او اندماجها في جمعية اخرى.

فإذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وجب ان يصدر بذلك قرار منها على ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من أحد المكاتب المحاسبية المعتمدة وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى وإخطار الجهة الإدارية (التي تلتزم بشطب الجمعية من سجلاتها).

إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية اندماج الجمعية في غيرها فيجب إخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم بعد موافقة الجمعية المطلوب الاندماج فيها.

 مع مراعاة أحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في 22/09/2021

                                             المدير المالى والإداري للجمعية

                                            محاسب/ مسعد احمد اللاوندى

 

اعضاء مجلس ادارة الجمعية

م

الاســــم رباعي

 

الرقم القومى

العنــــوان

الصفة بالمجلس التليفون
1 ا.د/ راشد محمد محمد راشد              

27009121200171

مدينة الجمالية – مركز الجمالية – دقهلية عميد الكلية

01122053366

2 ا.د/ محمود حلمي السعيد حسين

27311191632258

دمياط الجديدة- 103الاسكان القومى70م

نائب الرئيس

01550743344

3 د/ مختار احمد مختار أبو الفتوح

28311261201039

بطرة- مركز طلخا – الدقهلية

امين الصندوق

01000168786

4 د/ احمد إبراهيم عبد الرحيم الشورى

27912131600098

22 ش صبري صديق-المنصورة اول – دقهلية

عضو

01226335376

5

د/ محمد جوهر محمد الشربينى

28409011207571 بساط – مركز  طلخا – دقهلية عضو

01066471574